الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
199
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 3 ) : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ، ولو قذف فحدّ ، فقال : « إنّ الذي قلت حقّ » ، وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسببٍ واحد عشر مرّات ؛ بأن قال : « أنت زان » وكرّره ، ليس عليه إلا حدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به ؛ بأن قال : « أنت زانٍ وأنت لائط » ففي تكرّر الحدّ إشكال ، والأقرب التكرّر .
--> ( 1 ) . رياض المسائل 533 : 13 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 261 : 1 . ( 3 ) . الخلاف 408 : 5 ، المسألة 55 . ( 4 ) . الخلاف 408 : 5 ، المسألة 55 .